Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٧٢٢

محرم، وكذلك دعى كعبًا في قضية أخرى، ولأنه عدد مشترط بالنص، كالحكمين في النشوز.

[فصل ٣ - لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين]

ولا يكون القاتل أحد الحكمين، خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فخاطب بذلك من يلزمه التحكيم، فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه، كما قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه.

ولأنّ الجزاء بدل من المتلف، فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم سائر المتلفات.