Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] جامع القول في الوصية بالحج

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٦١٤

[الباب الثامن] جامع القول في الوصية بالحج

قال أبو محمد: ولما لم يأت عن الرسول ﷺ ولا عن سلف الأمة أن أحداً صلى عن أحد حيّ أو ميت كان الحج عنهما ضعيفاً إذ فيه صلاة وعمل بدون سيما في الفريضة.

والقائلة للنبي ﷺ: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأذن لها أن تحج عنه ليس بأصل لهذا؛ لأن أباها لم تكن وجبت عليه الفريضة قط، والآخر: إنما يحج عن من وجبت عليه مرة مع احتمال سؤالها أنه بعد موت أبيها، وفي غيره من الأحاديث تبين أن النبي ﷺ إنما أذن أن يحج عن قد مات.

قال مالك: ولا ينبغي أن يحج أحد حي زمن، أو غيره، ولا أن يتطوع به عن ميت، صرورة كان المحجوج عنه أم لا، / ويتطوع عنه بغير ذلك أحب إلي،