Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب الثالث عشر في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف بنجاسة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ٥٠١

المسألة، يعني: مسألة الذي طاف وسعى على غير وضوء.

ابن المواز: قال ابن القاسم: إن سعى قبل أن يركع الركعتين أنه يبتدي الطواف والسعي، وقيل: يركعهما ويعيد السعي.

فصل ٥ - فيمن نسي ركعتي الطواف

من المدونة: وإذا ذكر المعتمر ببلده أنه نسي الركعتين، وقد أصاب النساء فليركعهما ويهدي، وإن ذكر أنه لم يكن طاف بالبيت إلا ستا رجع وابتدأ الطواف وركع وسعى وأمر الموسى على رأسه وقضى عمرته وأهدى.

قال يحيى بن عمر: وعليه الفدية.

قال ابن القاسم: ولو كان حين دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أحرم بالحج، فلما صار بعرفة ذكر أنه لم يطف بالبيت إلا ستا، فهذا قارن، يعمل عمل القارن المراهق.

فصل ٦ - يجب في الطواف الذي يسعى بعده أن يكون فرضا

وإذا طاف حاج أول دخوله مكة، ولم ينو بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم سعى بين الصفا والمروة لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة، فإن لم يتباعد رجع فطاف وسعى، وإن فرغ من حجه، ثم رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه ذلك وعليه دم، والدم في هذا خفيف.