الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٤/ ٣٨٨
[الباب الثاني] في فرائض الحج، والغسل لها، ودخول المدينة، وصفة الإحرام، والتلبية
] فصل ١ - فرائض الحج [
وفرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
فأما الإحرام: فالأصل فيه: فعل النبي ﷺ وأمره به؛ ولأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام، كالصلاة، وذلك إجماع.
وأما الوقوف بعرفه: فلقوله ﷺ: "الحج عرفة"، وقوله: "من وقف بعرفة فقدتمٌ حجه، ومن فاته الوقوف بها فقد فاته الحج"، ولا خلاف في ذلك أيضاً.