Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب: الرابع عشر] فيمن امتنع من أداء زكاته أو أخرجها قبل وجوبها، أو أكره على ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ١٣٣

[الباب: الرابع عشر] فيمن امتنع من أداء زكاته أو أخرجها قبل وجوبها، أو أكره على ذلك

.

والزكاة فريضة، ومن امتنع من أدائها أخذت منه كرهاً، فإن امتنع وكانت له منعة قوتل، وقد قال أبو بكر الصديق ﵁: "ولو منعوني عقالاً لجادلتهم عليه".

قال ابن وهب عن مالك في قول الصديق: "ولو منعوني عقالاً" قال: هو الفريضة من الإبل.

ابن وهب: وهو البعير، وقيل: سعاية عام، واحتج لذلك بقول الشاعر:

سعى عقالاً لم يترك لنا سيداً ... فكيف أو قد سعى عمرو عقالين

وقيل: إنما عنى بالعقال ما يعقل به البعير، وقد يكون هذا من أبي بكر ﵁ على طريق المبالغة.