وقوله سبحانه: ﴿فلا وربك ليؤمنون حتى يحكٍّموكً فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ (٥) . (١)
وعلى ما سبق فهذا البيان النبوي هو حكم الله عز وجلفي كتابه العزيز لقوله ﷺ لوالد الزاني لامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك الجلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس! (١) (٢) إلي امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها)) قال: فغدا عليها، فاعترفت ن فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (٣) .
قال الحافظ بن حجر (٣) (٤) : المراد بكتاب الله ما حكم به، وكتب على عباده وقيل المراد القرآن وهو المتبادر.