وفي المسند عن عائشة مرفوعاً ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث....... أو رجل ارتد بعد إسلامه)) الحديث (١) أهـ.
ثالثاً: إجماع الصحابة على قتل المرتد:
أجمع الصحابة ﵃ ومن بعدهم أئمة الإسلام، على حد الردة، فنقل عن صحابة رسول الله ﷺ قتل المرتد عن دين الإسلام في قضايا متعددة، وينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعاً على وجوب قتل المرتد. (٢)
فمن ذلك مايلي: -
أن أبا بكر ﵁ قتل أم قرفة الفزاريه في ردتها، قتلة مثلة، شد رجليها بفرسين، ثم صاح بهما فشقاها.
وأم ورقة الأنصارية ﵂ كان رسول الله ﷺ يسميها الشهيدة، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب ﵁ قتلها غلامها وجارتها، فأتي بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. (٣)