Skip to content

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم ثالثا: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Printed page ١٣٤

وفي المسند عن عائشة مرفوعاً ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث....... أو رجل ارتد بعد إسلامه)) الحديث (١) أهـ.

ثالثاً: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

أجمع الصحابة ﵃ ومن بعدهم أئمة الإسلام، على حد الردة، فنقل عن صحابة رسول الله ﷺ قتل المرتد عن دين الإسلام في قضايا متعددة، وينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعاً على وجوب قتل المرتد. (٢)

فمن ذلك مايلي: -

أن أبا بكر ﵁ قتل أم قرفة الفزاريه في ردتها، قتلة مثلة، شد رجليها بفرسين، ثم صاح بهما فشقاها.

وأم ورقة الأنصارية ﵂ كان رسول الله ﷺ يسميها الشهيدة، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب ﵁ قتلها غلامها وجارتها، فأتي بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. (٣)