Printed page ٢/ ٣٥
فحذف من الثّاني لدلالة الأول، والتّقدير: (وتحسبه عارًا).
والحذف لدليل يسمَى اختصارًا.
وحذف أحدهما لغير دليل: ممنوع عند سيبويه والأخفش والمصنف.
وأجازه الأكثرون؛ لقوله تعالَى: ﴿فَهُوَ يَرَى﴾؛ أَي: يعلم.
ومنه قولهم: (من يسمع .. يَخَلْ)، ومعنَى هذا الأخير: (من يسمع شيئًا يخل ما سمعه حقًا أَو باطلًا).
والحاصل:
* أنه يجوز حذفهما للقرينة بإِجماع.
* ولغير القرينة بخلف.
* ويجوز حذف أحدهما للقرينة خلافًا لابن ملكون.
* ولَا يجوز لغير القرينة بإجماع.
والله الموفق
ص:
٢١٧ - وَكَتَظُنُّ اجْعَلْ تَقُوْلُ إِنْ وَلِي ... مُسْتَفْهَمًا بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ (١)