Skip to content

تفسير الموطأ للقنازعي تفسير كتاب الرجم والحدود باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب

تفسير الموطأ للقنازعي

القنازعي

Printed page ٢/ ٧٢٥

بِشَاهِدَيْنِ، أو بِشَاهِدٍ ويَمِينٍ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ ويَمِينٌ، ثُمَّ يَكُونُ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بالخَيَارِ إنْ شَاءَ افْتَكَهُ بِقِيمَةِ جِنَايَتِهِ، وإنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ فِيهَا ويَكُونُ عَبْدًا للمُجْنَى عَلَيْهِ.

* قالَ مَالِكٌ: لا قَطْعَ عَلَى المُسْتَعِيرِ [٣١١٠].

سَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنِ الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ مَعْمَر: "أَنَّ امْرَأةً اسْتَعَارَتْ حُلْيًا ثُمَّ جَحَدَتْهُ فأمَرَ بِهَا النبي ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا" (١)، فقالَ لِي: انْفَرَدَ بِهَذا الحَدِيثِ مَعْمَر، لَم يَرْوهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ، وقدْ أَدْخَلَ البخاري في كِتَابهِ حَدِيثًا أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "لا قَطْعَ عَلَى المُسْتَعِيرِ" (٢)، وبِهَذا قَالَ مَالِكٌ.

* * *

تَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ، يَتْلُوهُ كِتَابُ الأَشْرِبَةِ إنْ شَاءَ اللهُ

* * *