Skip to content

تفسير الموطأ للقنازعي تفسير كتاب العقول باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله، وميراث العقل، والتغليظ فيه

تفسير الموطأ للقنازعي

القنازعي

Printed page ٢/ ٦٩٦

مِنْ قِبَلِ الأَبِ، ولَمْ يَأْخُذْ القَاتِلُ عَمَّ المَقْتُولِ مِنْ ذَلِكَ [كُلِّه] (١) شَيْئَاً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ قتَلَهُ عَمْدَاً، فَلِهَذا لَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مَنْ قتَلَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ، وأَمَّا إذا قتَلَهُ قَرِيبُهُ خَطَأ فإنَّهُ يَرِثُ المَالِ ولَا يَرِثُ الدِّيةَ.

وقَدْ قِيلَ: إنَّ قَاتِلَ الخَطَأ لَا يَرِثُ مِنْ المَالِ شَيْئَاً ولَا مِنَ الدّيةِ، والأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينةِ.

قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: وتَشْبَهُ هَذِه القِصَّةُ قِصَّةُ الذي كَانَ قَتَلَ قَرِيبَهُ فِي زَمَنِ (٢) مُوسَى ﵇ لِكَيْ يَرِثَهُ، فَحَكَمَ مُوسَى فِي ذَلِكَ بالقِصَاصِ، وحَرَمَ القَاتِلَ المِيرَاثَ (٣)، وبِهَذا يُحْكَمُ فِي شَرِيعَتِنَا، وحَكَمَ بهِ عُمَرُ فِي المُدْلِجِيِّ الذِي قتَلَ ابْنَهُ، أُعْطِيَ دِيةُ المَقْتُولِ لأَخِيهِ.

* * *