Skip to content

تفسير الموطأ للقنازعي تفسير كتاب الأقضية القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها، وحكم المنبوذ

تفسير الموطأ للقنازعي

القنازعي

Printed page ٢/ ٥١٧

النَّاسَ أَقْسَامًا، وجَعَلَ على أَهْلِ كُلِّ دِيوَانٍ عَرِيفًا يَنْظُرُ عَلَيْهِم، فَكَانَ الرَّجُلُ الذي وَجَدَ المَنْبُوذَ مِن دِيوَانِ الذي زَكَّاهُ عِنْدَ عُمَرَ لَهُ.

وفِي غَيْرِ المُوطَّأ قالَ: (فَزَكَّانِي عَرِيفِي) (١) فالتَّزْكِيَةُ إذا كَانَتْ على غَيْرِ وَجْهِ التَّعْدِيلِ يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الوَاحِدِ، لأَنَّهُ نَقلُ خَبَرٍ، وخَبَرُ الوَاحِدِ مَقبُولٌ، وإذا كَانَت على سَبيلِ التَّعْدِيلِ لَمْ يُقْبَل فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، لأَنَّهَا شَهَادَةٌ، ولَا يُقْطَعُ في شَيءٍ بأقَلَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، وهَذا حُكْمُ التَّجْرِيحِ في نَقْلِ الخَبَرِ، وفي الشَّهَادَةِ بالجُرْحَةِ.

* * *