Skip to content

تفسير الموطأ للقنازعي تفسير كتاب الأقضية باب القضاء في المستكرهة، إلى آخر باب أحكام المرتد

تفسير الموطأ للقنازعي

القنازعي

Printed page ٢/ ٥١١

بِكِسَائِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ فَضَرَبتِ القَصْعَةَ فَكَسَرَتْهَا فِلْقَتَيْنِ، فَجَمَعَ النبيُّ ﷺ الفِلْقَتَيْنِ وجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، ثُمَّ قَالَ: غَارَتْ أُمُّكُمْ، فَأَكَلُوا الطَّعَامَ، ثُمَّ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِصَحْفَتِهَا، وَوَضَعْتَها بينَ يَدَي النبيِّ ﷺ وأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَكَلُوا مَا في صَحْفَةِ عَائِشَةَ بَعَثَ بِهَا إلى أُمِّ سَلَمَةَ، وبَعَثَ بالصَّحْفَةِ المَكْسُورَةِ إلى عَائِشَةَ" (١).

قالَ مَالِكٌ: والقِيمَةُ في هَذا في الحَيَوانِ أَعْدَلُ.

* حَدِيثُ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" [٢٧٢٦] مُرْسَلٌ في المُوطَّأ، وحَدَّثنا بهِ أَبو أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ (٢)، قالَ: حدَّثنا أَبو [الحُسَينِ] مُحَمَّدُ بنُ صَالح (٣)، قالَ: حدَّثنا أَبو [حُمَةَ] (٤)، قالَ: حدَّثنا أَبو قُرَّةَ (٥)، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أيُوبَ السَّخِتْيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه" (٦).

وذَكَر الحَدِيثَ مُسْنَدًا، وهَذَا الحَدِيثُ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ، لَا فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إلى نِصْرَانِيَّةٍ، ولَا مِنْ نَصْرَانِيِّةٍ إلى مَجُوسِيَّةٍ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلَامِ إلى الكُفْرِ وأَظْهَرَهُ فإنَّهُ يُسْتَتاَبُ، فإنْ تَابَ وإلَّا قُتِلَ، إلَّا