Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٣٩٠

• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.

قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان

؟

• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.

• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [٥]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه

؟

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٦٧٤٨): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ

واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.

مسألة [٦]: من يرث ابنَ الملاعنة

؟

ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة ﵀. (٣)