فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٧/ ٣٩٠
• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.
قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم. (١)
مسألة [٤]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان
؟
• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.
• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. (٢)
مسألة [٥]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه
؟
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٦٧٤٨): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ
واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.
مسألة [٦]: من يرث ابنَ الملاعنة
؟
ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة ﵀. (٣)