Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٣٧٦

فَصْلٌ فِي الحَجْبِ

الحجب لغة: هو المنع، يقال: حجبه إذا منعه، والحاجب هو المانع، ومنه الحجاب، وهو ما يستر الشيء.

والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حَظِّيْه.

مسألة [١]: أنواع الحجب

.

الحجب نوعان:

الأول: حجبٌ بالوصف، وهوالمعبر عليه بالمانع، وقد تقدم الكلام على موانع الإرث، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين.

والثاني: حجب بالشخص، وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حجبُ نقصان

.

وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أضرب، أربعة منها انتقالات، وثلاثة ازدحامات.

أما الانتقالات فهي أربعة:

أحدها: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان،