فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٧/ ٣٠٥
مسألة [٤]: أركان الإرث
.
الإرث في اللغة: يطلق على البقية والعاقبة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم:٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العلماء ورثة الأنبياء». (١)
وفي الشرع: هو حقٌّ قابلٌ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحوها. (٢)
وأركانه ثلاثة:
أحدها: المورث، أو الملحق به كالمفقود.
ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء.
ثالثها: الحق الموروث. (٣)
مسألة [٥]: شروط الإرث
.
لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم:
أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار.
ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.