Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: شروط الإرث.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٣٠٥

مسألة [٤]: أركان الإرث

.

الإرث في اللغة: يطلق على البقية والعاقبة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم:٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العلماء ورثة الأنبياء». (١)

وفي الشرع: هو حقٌّ قابلٌ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحوها. (٢)

وأركانه ثلاثة:

أحدها: المورث، أو الملحق به كالمفقود.

ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء.

ثالثها: الحق الموروث. (٣)

مسألة [٥]: شروط الإرث

.

لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم:

أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار.

ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.