Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: أسباب الإرث.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٣٠٦

ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث، من زوجية، أو ولاء، أو قرابة مع تعين جهة القرابة. (١)

مسألة [٦]: أسباب الإرث

.

أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب، واختلفوا في أسباب أخرى.

أولا: الأسباب المجمع عليها.

نظمها محمد بن علي الرحبي ﵀ في منظومته المشهورة، فقال:

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كلٌّ يفيد ربه الوراثه

وهي نكاحٌ وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه «عمدة الفارض»، فقال:

الإرث إما بنكاح قد وجب ... أو بالولاء وهو كلحمة النسب

أو بقرابة لها انتساب ... فهذه الثلاثة الأسباب

قلتُ: دليل النكاح والنسب في القرآن، ودليل التوارث بالولاء من السنة، وهو قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة ﵂.

السبب الأول: النكاح.

دليله قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢] الآية، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة،