فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
مسألة [١٠]: هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج
؟
• إذا هلكت امرأةٌ وتركت ابني عم أحدهما زوج؛ فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفان عند الجميع؛ فإن كان الآخر أخًا من أمٍّ؛ فللزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهما عند الجمهور، وقضى به علي ﵁. (١)
• وجاء عن ابن مسعود ﵁ (٢) أنَّ الباقي للأخ؛ لأنه جمع قرابتين: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأهل الظاهر.
والصحيح هو قول الجمهور، وهو اختيار البخاري ﵀. (٣)
فائدة: وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عمٍّ أنَّ للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم. قاله الحافظ في «الفتح» (٦٧٤٥).
مسألة [١١]: المشرَّكَة
.
صورتها: أن تهلك امرأةٌ وتترك زوجًا، وأُمًّا، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء.
• فاختلف أهل العلم هل يسقط الإخوة الأشقاء؛ لأنَّ أهل الفرائض استغرقوا التركة، أم أنهم يشركون الإخوة لأم في نصيبهم؛ لأنهم يشتركون معهم في الأم؟