Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٣٨٩

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها

مسألة [١]: توارث الزوجين المتلاعنين

.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٩/ ١١٥): وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ

يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما.

مسألة [٢]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان

؟

• مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم.

• وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا.

• وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (٩/ ١١٥).

مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم

؟

• جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.