شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
وعن ابن أبي ذئب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: «هما فجران، فأما الفجر (١) الذي كأنّه ذنَبُ السَّرْحان، فإنه لا يحلّ شيئًا ولا يُحرِّمه، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فبه (٢) تحلّ الصلاة ويحرم الصيام». رواه أبو داود في «مراسيله» (٣).
وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا أقبلَ الليلُ، وأدبرَ النهارُ، (وفي لفظ: وغابتِ الشمسُ)، فقد (٤) أفطرَ الصائمُ» (٥).
وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنّا مع النبي ﷺ في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: «يا بلال، انزل فاجْدَح لنا» فقال: يا رسول الله، إن عليك نهارًا. قال: «انزل فاجْدَح» (٦) فنزل فجَدَح، فأتاه به، فشرب النبي ﷺ، ثم قال: «إذا رأيتم الليلَ قد أقْبَل مِن هاهنا، فقد أفطر الصائم (وأشار بأصبعه قِبَل المشرق)». رواه (٧) الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي (٨).