شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٤٣١
وقال: عن قيس بن طَلْق بن عليّ (١)، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر» (٢).
وهذا يدلّ على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة، وقد جاءت أحاديث (٣) تدلّ على مثل ذلك، كما روت (٤) عائشةُ وابنُ عمر أن النبي ﷺ قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن لكم (٥) ابنُ أمِّ مكتوم» متفق عليه (٦).
وفي رواية لأحمد والبخاري (٧): «فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر». قال ابن شهاب: وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقال له (٨): أصبحتَ أصبحتَ.
فقد أجاز الأكلَ إلى حين يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم، مع قوله: «إنه لا يؤذّن حتى يطلُعَ الفجرُ». ومعلومٌ أنّ مَن أكل إلى (٩) حين تأذينه فقد أكَلَ (١٠) بعد