شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٤٤٥
فصل
فإن أكل أو شرب ما يُرْويه وإن قلّ، خرج عن حكم النهي. قاله القاضي وابن عقيل. وهو مقتضى (١) ما ذكره المرُّوذي عن أحمد أنه كان إذا واصل شربَ شربةَ ماء (٢).
فصل (٣)
وصيام الدهر منهيٌّ عنه.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فسَّر مُسدّدٌ قولَ أبي موسى: «مَنْ صام الدهرَ ضُيّقت عليه جهنم فلا يدخلها» (٤)، فضحك وقال: مَن قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي ﷺ كره ذلك» وما فيه من الأحاديث.
وهو إن سرَدَ الصومَ (٥) يدخل فيه الأيامُ المنهيّ عن صيامها: يوم العيدين، وأيام التشريق، وإذا ترك (٦) ذلك لم يكن صائمًا للدهر المنهيِّ عنه.