Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٧١٠

للعبد اثنتين ونصفًا.

الرابع: أنه قال في آخره: «فهؤلاء لعبدي». وهذا (١) صيغة جمع, إنما يشار به إلى ثلاثة آيات. ولو لم يكن (٢) ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ رأس آية لقال: «فهاتان». والإشارة إنما هي إلى الآي (٣) دون الكلمات والحروف, كما قال: «فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل».

وأيضًا حديث أبي بن (٤) كعب (٥)

وحديث أبي سعيد بن المعلَّى (٦) وحديث ابن جابر (٧). ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت السنَّة الجهر بها,