شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٦٦٩
و
يستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته
، لما روى عبد الله بن الزبير ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في التشهد أشار بالسبَّابة, ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١).
وإذا أحسَّ بشيء, فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا على طريق الورع.
مسألة (٢): (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»)
.
لا يختلف المذهب أنَّ استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير (٣). وقد جاء فيه عن النبي ﷺ وأصحابه أنواع عديدة, لكن