شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٧١٤
فإنها مشروعة في أول كلِّ قراءة.
مسألة (١): (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة
. ويستحَبُّ أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهَر فيه).
هذا الكلام فيه فصول:
أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة
أما قراءة الفاتحة في الصلاة, فهذا من العلم العامِّ المتوارث بين الأمة خلفًا عن سلف عن نبيها ﷺ. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة, سواء تركها عمدًا أو سهوًا.
وعنه: إذا صلَّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٢) على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ