شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٦٤٥
بركبته، ومنكبه بمنكبه. رواه أحمد وأبو داود (١) وهو [ص ٢٤٩] في «الصحيحين» (٢) بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة, ربما يتم أمرها إن شاء الله في موقف الإمام والمأموم.
فصل
والمستحَبُّ في حال القيام أن يفرِّق بين قدميه, فيما ذكره أصحابنا. وهكذا كان أبو عبد الله يفعل, لما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه رأى رجلًا صافًّا بين قدميه، فقال: أخطأ هذا السنَّة, لو فرَّج بينهما كان أفضل (٣). ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنَّة فإنما يعني به سنَّة النبيِّ ﷺ. فعُلِمَ (٤) أنه علِم ذلك من رسول الله ﷺ قولًا أو فعلًا.
وعن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يفرِّج بين قدميه, ولا يُمِسُّ إحداهما الأخرى, ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد (٥).
وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد (٦).