Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٦٣٦

يكبِّر معه ربما جزم التكبير, ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فقد صار هذا مكبِّرًا قبل الإمام. ومن كبَّر قبل الإمام فليست له صلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام، وكبَّر قبل الإمام، فلا صلاة له.

قال بعض أصحابنا: إن مدَّ في غير موضع المدِّ, مثل أن يمدَّ بعض الهمزة من اسم الله، فتصير همزة استفهام, أو يزيد ألفًا بعد الباء من «أكبر» , فتصير جمع «كَبَر»، وهو الطبل، فارسي معرب (١) = لم تجزئه (٢)، لأن المعنى يتغير به.

فصل

ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة، لما روي عن الحجَّاج بن فرُّوخ الواسطي عن العوَّام ابن حَوشَب عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ , قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة, نهض رسول الله ﷺ. رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص العكبري وغيرهم (٣). وهو محفوظ عن الحجَّاج, وقد قيل: إنه لا يروى إلا