السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
أحمدَ، أخبرَنا محمدُ بن الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا حَرمَلَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ السَّرحِ قالا: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ وعَمرَةَ، عن عائشَةَ، أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا". لَفظُ حَديثِ ابنِ السَّرحِ، وفِي رِوايَةِ حَرمَلَةَ قال: عن عائشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا" (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي أوَيسٍ عن ابنِ وهبٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن أبي الطّاهِرِ بنِ السَّرحِ وحَرمَلَةَ (٢).
١٧٢٤٧ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بن أحمدَ المُقرِئُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ عبد الرَّحمَن، حدثنا بشرُ بن الحَكَم، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ، عن يَزيدَ بنِ عبد اللهِ بنِ الهاد، عن أبي بكرِ بنِ محمدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، عن عائشَةَ أنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "لا تُقطَعُ يَدُ سارِقٍ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا" (٣). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن بشرِ بنِ الحَكَمِ (٤).
١٧٢٤٨ - وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ