السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
فأسقَطَت، فقيلَ: أرأيتَ مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ، ولا صاحَ ولا استَهَلَّ؟ فقيلَ: أسَجعًا كَسَجعِ الجاهِليَّةِ؟! قال: فقَضَى فيه رسولُ اللهِ ﷺ بغُرَّةٍ، وجَعَلَه على عاقِلَةِ المَرأةِ (١). أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ (٢).
١٦٤٦٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبد الرَّحمَن، أن الغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمسينَ دينارًا أو سِتَّمِائَةِ دِرهَمٍ (٣).
أخبرَنا أبو سعيدٍ الصَّيرَفِيُّ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: قال بَعضهُم: فإِنَّ يَحيَى بنَ سعيدٍ قال: مِنَ الأمرِ القَديمِ أن تَعقِلَ العاقِلَةُ الثُّلُثَ فصاعِدًا. قُلنا: القَديمُ قَد يَكونُ مِمَّن يُقتَدَى به ويَلزَمُ قَولُه، ويَكونُ مِنَ الوُلاةِ الَّذينَ لا يُقتَدَى بهِم ولا يَلزَمُ قَولُهُم، أفَنَترُكُ اليَقينَ أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بنِصفِ عُشرِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ بظَنٍّ؟ (٤)
بابُ تَنجيمِ الدّيَةِ على العاقِلَةِ
١٦٤٧٠ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ قال: وجَدنا عامًّا في