السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إذا كَفَى أحَدَكُم خادِمُه طَعامَه حَرَّه ودُخَانَه، فليَدْعُه فليجلِسْه، فإِن أبَى فليُرَوِّغْ (١) له لُقمَةً فليُناولْه إيّاها. أو: يُعطيه إيّاها". أو كَلِمَةً هذا مَعناها (٢).
بابٌ: لا يُكَلَّفُ المَملوكُ مِنَ العَمَلِ إلَّا ما يُطيقُ الدَّوامَ عَلَيه
قَد مَضَى الحَديثُ المُسنَدُ في هَذا.
١٥٨٧٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا لَيثٌ، عن ابنِ عَجلانَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، أن العَجلانَ أبا محمدٍ حَدَّثَه قبلَ وفاتِه أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لِلمَملوكِ طَعامُه وكِسوَتُه، ولا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ ما لا يُطيقُ" (٣).
بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسبِ الأمَةِ إذا لَم تَكُنْ في عَمَلٍ واصِبٍ
١٥٨٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ،