السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
١٥٧٦٥ - وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ محمدٍ الوَكيلَ يقولُ: حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ ابنُ بُردٍ الأنطاكِيُّ، حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بنُ جَميلٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلَّا ما كان في الحَولَينِ" (١). قال أبو أحمدَ: هَذا يُعرَفُ بالهَيثَمِ بنِ جَميلٍ عن ابنِ عُيَينَةَ مُسنَدًا، وغَيرُ الهَيثَمِ يُوقِفُ (٢) على ابنِ عباسٍ ﵄ (٣).
ورُوّينا هَذا التَّحديدَ بالحَولَينِ مِنَ التَّابِعينَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعُروَةَ ابنِ الزُّبَيرِ والشَّعبِيِّ (٤).
١٥٧٦٦ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدة، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ لَتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحَدً وعِشرينَ (٥) شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ