Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٦/ ٣٥

فقالَ له عُمَرُ ﵁: عَزَمتُ عَلَيكَ لَما رَجَعتَ فأَصَبتَ جاريَتَكَ، وأَوجَعتَ ظَهرَ امرأتِكَ (١).

وفِى رِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ ﵁: فإِنَّما الرَّضاعَةُ رَضاعَةُ الصَّغيرِ.

١٥٧٥٧ - وأخبرَنا ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ عَفّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّه قال: لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلَّا ما كان في الصِّغَرِ (٢).

١٥٧٥٨ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّه كان يقولُ: لا رَضاعَ إلَّا لمن أرضَعَ في الصِّغَرِ (٣).

بابُ ما جاءَ في تَحديدِ ذَلِكَ بالحَولَينِ

قال اللَّهُ ﵎: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

١٥٧٥٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ