السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
اليَومَ، أفَتَنتَقِلُ؟ قال (١): فقالَ عثمانُ: تَنتَقِلُ ولَيسَ عَلَيها عِدَّةٌ، إنَّها لا تَنكِحُ حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً واحِدَةً. قالَ عبدُ اللَّهِ: عثمانُ أكبَرُنا وأَعلَمُنا (٢).
فهَذِه الرِّوايَةُ تُصرِّحُ بأَنَّ عثمانَ هو الَّذِى أمَرَها بذَلِكَ، وظاهِرُ الكِتابِ في عِدَّةِ المُطَلَّقاتِ يَتَناوَلُ المُختَلِعَةَ وغَيرَها، فهو أولَي، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ
١٥٦٩٩ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ ابنُ سعيدِ بنِ صخرٍ الدّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ (٣) بنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قال: سَمِعتُ قَتادَةَ يُحَدِّثُ عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ عائشةَ ﵂ اشتَرَت بَريرَةَ فأَعتَقَتها واشتَرَطَتِ الوَلاءَ، فقَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ الوَلاءَ لمن أعتَقَ، وخَيَّرَها فاختارَت نَفسَها، ففَرَّقَ بَينَهُما وجَعَلَ عَلَيها عِدَّةَ الحُرَّةِ (٤). قال أبو بكرٍ: جَوَّدَ حَبَّانُ (٣) في قَولِه: عِدَّةَ الحُرَّةِ. لأنَّ عَفَّانَ بنَ مُسلِمٍ وعَمرَو بنَ عاصِمٍ رَوَياه فقالا: وأَمَرَها أن تَعتَدَّ. ولَم