Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٥٨٦

وأَلحَقَ الوَلَدَ بالأَوَّلِ (١).

بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

١٥٦٥٢ - أخبرَنا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَي، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه قال: كان الرَّجُلُ يُطلِّقُ امرأتَه ثُمَّ يُراجِعُها، لَيسَ لِذَلِكَ مُنتَهًى يُنتَهَى إلَيه، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ لامرأتِه: واللهِ لا أُويكِ (٢) إلَيَّ أبَدًا، ولا تَحِلِّينَ لِغَيرِى. قال: فقالَت: كَيفَ ذاكَ؟ قال: أُطَلِّقُكِ، فإِذا دَنا أجَلُكِ راجَعتُكِ. قال: فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ ﷺ تَشكو، فأَنزَلَ اللهُ ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. فاستَقبَلَه النّاسُ جَديدًا؛ مَن كان طَلَّقَ ومَن لَم يَكُنْ طَلَّقَ (٣).

ورُوِّينَا هَذا فيما مَضى مَوصولًا (٤)، وفيه كالدَّلالَةِ على أنَّها كانَت تَعتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الآخرِ عِدَّةً مُستَقبَلَةً، وهَذا قَولُ أبى الشَّعثاءِ وطاوُسٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ وغَيرِهِم.