السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
البَتَّةَ، فنَكَحَت في عِدَّتِها، فضَرَبَها عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ وضرَبَ زَوجَها بالمِخفَقَةِ ضرَباتٍ وفَرَّقَ بَينَهُما، ثُمَّ قال عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁: أيُّما امرأةٍ نكَحَت في عِدَّتِها فإِن كان زَوجُها الَّذِى تَزَوَّجَ بها لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما، ثُمَّ اعتَدَّت بَقيَّةَ عِدَّتِها مِن زَوجِها الأوَّلِ وكانَ خاطِبًا مِنَ الخُطّابِ، فإِن كان دَخَلَ بها فُرِّقَ بَينَهُما، ثُمَّ اعتَدَّت بَقيَّةَ عِدَّتِها مِن زَوجِها الأوَّلِ، ثُمَّ اعتَدَّت مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ لَم يَنكِحْها أبَدًا. قال سعيدٌ: ولَها مَهرُها بما استَحَلَّ مِنها (١).
١٥٦٣٢ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ حَسّانَ، عن جَريرٍ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن زاذانَ أبى عُمَرَ، عن علىٍّ ﵁ أنَّه قَضَى في التى تَزَوَّجُ في عِدَّتِها أنَّه يُفَرَّقُ بَينَهُما، ولَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، وتُكمِلُ ما أفسَدَت مِن عِدَّةِ الأوَّلِ، وتَعتَدُّ مِنَ الآخَرِ (٢).
١٥٦٣٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرابَجِرْدِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن علىٍّ ﵁ في التى تَزَوَّجُ في عِدَّتِها قال: تكمِلُ بَقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَعتَدُّ مِنَ الآخَرِ عِدَّةً جَديدَةً (٣).