السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ
١٥٥٦٤ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ أنَّه قال: لَيسَ لِلمُتَوفَّى عَنها زَوجُها نَفَقَةٌ، حَسْبُها (١) الميراثُ. هَذا هو المَحفوظُ مَوقوفٌ (٢).
وقَد رَواه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الرَّقاشِىُّ قال: حدثنا حَربُ بنُ أبى العاليَةِ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِىَّ ﷺ (٣) في الحامِلِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها: "لا نَفَقَةَ لَها" (٤).
١٥٥٦٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ (٥) وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ مَهدِىًّ القُشَيرِىُّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ صَبِيحٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ كان يُعطِى لَها النَّفَقَةَ حَتَّى بَلَغَه أنَّ ابنَ عباسٍ قال: لا نَفَقَةَ لَها. فرَجَعَ عن قَولِه (٦) ذَلِكَ، يَعنِى في نَفَقَةِ الحامِلِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها (٧).