السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ
١٥٣٤٤ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: لَيسَ الظِّهارُ والطَّلاقُ قَبلَ المِلكِ بشَئٍ (١).
ورُوِّينا في كِتابِ الطَّلاقِ عن النَبِىِّ ﷺ، ثُمَّ عن علىٍّ وابنِ عباسٍ ﵃: لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ (٢). والظِّهارُ في مَعناه.
وقَد رُوِىَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ خِلافُ ذَلِكَ بإِسنادٍ مُرسَلٍ:
١٥٣٤٥ - أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيَّ أنَّه سألَ القاسِمَ بنَ محمدٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأةً إن هو تَزَوَّجَها، قال: فقالَ القاسِمُ بنُ محمدٍ: إنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيه امرأةً كَظَهرِ أُمِّه إن هو تَزَوَّجَها، فأَمَرَه عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ أن يَتَزَوَّجَها ولا يَقرَبَها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ المُتَظاهِرِ (٣). هَذا مُنقَطِعٌ؛ القاسِمُ بنُ محمدٍ لَم يُدرِكْ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁.