Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب من قال: يجوز طلاق السكران وعتقه

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٣٢٢

المَنامِ قالا: لَيسَ بشَئٍ (١).

بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

١٥٢١١ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ ﵁ قال: كُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. قال يَعقوبُ: وقالَ قَبيصَةُ: عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، يَعنى عن أبيه، عن علىٍّ ﵁ بذَلِكَ (٢).

١٥٢١٢ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنَ يَسارٍ سُئلا عن طَلاقِ السَّكرانِ فقالا: إذا طَلَّقَ السَّكرانُ جازَ طَلاقُه، وإِن قَتَلَ قُتِلَ. قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا (٣).