Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا يجوز طلاق الصبى حتى يبلغ، ولا طلاق المعتوه حتى يفيق

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٣٢٠

بابُ ما يَكونُ إكراهًا

١٥٢٠٧ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ وأبو عَوانَةَ، عن أبى إسحاقَ الشَّيبانِىِّ، عن على بنِ حَنظَلَةَ، عن أبيه قال: قال عُمَرُ ﵁: لَيسَ الرَّجُلُ بأَمينٍ على نَفسِه إذا جوِّعَت أو أوثِقَت أو ضرِبَت (١).

١٥٢٠٨ - قال: وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن شُرَيحِ قال: الحَبْسُ كَرْهٌ، والضَّربُ كَرْهٌ، والقَيدُ كَرْهٌ، والوَعيدُ كَرْهٌ (٢).

بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

استِدلالًا بما:

١٥٢٠٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا خالِدٌ الحَذّاءُ (ح) وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ، عن خالِدٍ، عن أبى الضُّحَى، عن عليٍّ ﵁، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثَةٍ؛ عن