Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٢١١

حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حربٍ، عن يزيدَ (١) أبى خالِدٍ الدّالانِيِّ، عن أبي العَلاءِ الأودِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الحِميَرِيِّ، عن أبي موسَى الأشعَرِىِّ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: "لِمَ يقولُ أحَدُكُم لامرأتِه: قَد طَلَّقتُكِ، قَد راجَعتُكِ؟ لَيسَ هَذا بطَلاقِ المُسلِمينَ، طَلِّقوا المَرأَةَ في قُبُلِ طُهرِها" (٢).

١٥٠١١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّحوِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصِمٍ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ ﵁ قال: كان بَينَ أبى طَلحَةَ وأُمِّ سُلَيمٍ ﵄ كَلامٌ، فأَرادَ أبو طَلحَةَ أن يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيمٍ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فقالَ: "إنَّ طَلاقَ أُمِّ سُلَيمٍ لحُوبٌ" (٣).

بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

قال الشّافِعِيُّ: قال اللَّهُ ﵎: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]. وقُرِئَت: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (٤). وهُما لا يَختَلِفانِ في مَعنًى (٥).