السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
محمدٍ بَضعَةٌ مِنِّى، وإِنِّى أكرَهُ أن يَفتِنوها، وإِنَّه واللهِ لا تَجتَمِعُ ابنَةُ رسولِ اللهِ وابنَةُ عَدوِّ اللهِ عِندَ رَجُلٍ واحِدٍ أبَدًا" (١). فتَرَكَ علىٌّ ﵁ الخِطبَةَ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي اليَمانِ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الدَّارِمِىِّ عن أبي اليَمانِ (٢).
ورَواه محمدُ بنُ عمرِو بنِ حَلحَلَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عليٍّ، عن المِسوَرِ فزادَ: "حَدَّثَنِى فصَدَقَنِى، ووَعَدَنِى فوَفَى لي، وإِنِّى لَستُ أُحَرِّمُ حَلالًا، ولا أُحِلُّ حَرامًا" (٣).
بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ
١٤٩١٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنِ الوَليدِ، أخبرَنِى أبي، عن الأوزاعِىِّ (ح) قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ عَوفٍ، حدثنا أبو المُغيرَةِ، حدثنا الأوزاعِىُّ، والحَديثُ لِلعباسِ، حَدَّثَنى يَحيَى بنُ أبي كَثيرٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ التَّيمِىُّ، حَدَّثَنِى ابنُ جابِرِ بنِ عَتيكٍ، حَدَّثَنِى أبي، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إنَّ مِنَ الغَيرَةِ ما يُحِبُّ اللهُ، ومِنها ما يُبغِضُ اللهُ، فالغَيرَةُ التي يُحِبُّ اللهُ، الغَيرَةُ في الرّيبَةِ، والغَيرَةُ التي يُبغِضُ اللهُ، الغَيرَةُ في غَيرِ الرّيبَةِ، والخُيَلاءُ