السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
عِندَه امرأتانِ فتَكونُ إحداهُما قَد عَجَزَت أو تَكونُ دَميمَةً، فيُريدُ فِراقَها فُتَصالِحُه على أن يَكونَ عِندَها لَيلَةً وعِندَ الأُخرَى ليالٍ (١) ولا يُفارِقَها، فما طابَت به نَفسُها فلا بأسَ به، فإِن رَجَعَت سَوَّى بَينَهُما (٢).
بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها
قال الشّافِعِىُّ ﵀: جَبَرْتُه على القَسمِ لَها (٣).
١٤٨٥٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أبى عثمانَ الطَيالِسِىُّ، حدثنا عَفّانُ وأبو الوَليدِ الطَيالِسِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ سِنانٍ العَوَقِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، أخبرَنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَن كانَت له امرأتانِ فمالَ إلَى إحداهُما، جاءَ يَومَ القيامَةِ وأَحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ" (٤). وفِي رِوايَةِ عَفّانَ: "مائلٌ".