Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٤/ ٢٧٣

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ (١)، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن داودَ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى" (٢).

١٤٠٦٣ - وأَمّا حَديثُ ابنِ عَونٍ، فأَخبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَروبَةَ، حدثنا بُندارٌ ويَحيَى بنُ حَكيمٍ قالا: حدثنا ابنُ أبى عَدِىٍّ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: نَهَى أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعنِى المرأَةَ على ابنَةِ أخيها أوِ ابنَةِ أُختِها (٣).

١٤٠٦٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ. فذَكَرَ حَديثَ الأعرَجِ عن أبى هريرةَ ﵁ كما مَضَى (٤)، ثُمَّ قال: وبِهَذا نأخُذُ، وهو قَولُ مَن لَقيتُ مِنَ المُفتينِ لا اختِلافَ بَينَهُم فيما عَلِمتُه، ولَم يُروَ مِن وجهٍ يُثبِتُه أهلُ الحديثِ عن النَّبِىِّ ﷺ إلَّا عن