السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
إنَّما تُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَتى مِنهُنَّ ولا يُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَةُ بَعضِهِم مِن بَعضِ؛ لِقَولِ اللهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) [النساء: ٢٤].
١٤٠٥٢ - وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، عن أبى الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن عَمِّه، عن علىٍّ ﵁ سألَه رَجُلٌ له أَمَتانِ أُختانِ وطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، قال: لا، حَتَّى يُخرِجَها مِن مِلكِهِ (٢).
١٤٠٥٣ - أخبرَنا الشَّيْخُ (٣) أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن عبدِ الكَريمِ يَعنى الجَزَرِىِّ، عن نافِعٍ قال: كان لابنِ عُمَرَ ﵄ مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ مِن مِلكِهِ (٤).
ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵁ قال: إذا كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ