السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
شَيْءٍ﴾ (١). وذَكَرَ ما رُوِّينا فى كِتابِ البُيوعِ عن ابنِ عُمَرَ ﵄، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائع إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٢).
بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ ﷿: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] ١٣٩٧٣
- أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عليُّ ابنُ عبدِ اللهِ ومُسَدَّدٌ، واللَّفظُ لِعَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ التَّيمِىُّ، عن أبيه، عن الحَضرَمِيِّ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو ﵄، أنَّ امرأةً كان يُقالُ لَها: أُمُّ مَهزولٍ. وكانَت تكونُ بأَجْيادٍ (٣)، وكانَت مُسافِحَةً، كانَت يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ وتَشتَرِطُ له أن تَكفيَه النَّفَقَةَ، فسألَ رَجُلٌ عَنها النَّبِيَّ ﷺ أيَتَزَوَّجُها؟ فقَرأَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، أو أُنزِلَت عَلَيه هذه الآيَةُ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ الآيَةَ (٤).
١٣٩٧٤ - قال: وأخبرَنا الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالِبٍ، حَدَّثَنِي