Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها، لأن المهر لها دون الأولياء

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٤/ ١٨٠

١٣٩٠٢ - حدثنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزّاهِدُ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى القاضِى، حدثنا عارِمُ بنُ الفَضلِ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا عمرُو بنُ مَيمونٍ، حَدَّثَنِى أبى، أنَّ أخًا لبِلالٍ كان يَنتَمِى فى العَرَبِ ويَزعُمُ أنَّه مِنهُم، فخَطَبَ امرأةً مِنَ العَرَبِ، فقالوا: إن حَضَرَ بلالٌ زَوَّجْناكَ. قال: فحَضَرَ بلالٌ فقالَ: أنا بلالُ بنُ رَباحٍ وهَذا أخِى، وهو امرُؤُ سَوءٍ، سَيِّئُ الخُلُقِ والدّينِ، فإِن شِئتُم أن تُزَوِّجوه فزَوِّجوه، وإِن شِئتُم أن [تَدَعوا فدَعوا] (١). فقالوا: مَن تكُن أخاه نُزَوِّجْه. فزَوَّجوه (٢).

بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

١٣٩٠٣ - أخبرَنا أبو سَهلٍ محمدُ بنُ نَصرُويَه بنِ أحمدَ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ حَمدانَ القَطيعِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ ابنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عن أبيه، أنَّ امرأةً تَزَوَّجَت على نَعلَينِ، فجِئَ بها إلَى النَّبِىِّ ﷺ فقالَ لَها: "أرَضيتِ مِن نَفسِكِ ومالِكِ بنَعلَينِ؟ ". فقالَت: نَعَم. فأَجازَه النَّبِىُّ ﷺ (٣). وفيه أخبارٌ أُخَرُ مَوضِعُها كِتابُ الصَّداقِ.