Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٤/ ١٤٠

بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

١٣٨٣٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، حدثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ الرَّقِّىُّ (١)، حدثنا أبو يوسُفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَجّاجِ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها وشاهِدَىْ عَدلٍ فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ، وإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (٢). قال أبو علىٍّ الحافظُ وهو النَّيسابورِىُّ: أبو يوسُفَ الرَّقِّىُّ هَذا مِن حُفّاظِ أهلِ الجَزيرَةِ ومُتقِنيهِم.

١٣٨٣٤ - أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو حامِدٍ محمدُ بنُ هارونَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عُمَرَ بنِ خالِدٍ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ، فإِن تَشاجَروا (٣) فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولىَّ له" (٤). قال علىٌّ ﵀: تابَعَه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ