Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا نكاح إلا بولى مرشد

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٤/ ١٣٨

رسولُ اللهِ ﷺ: "لا تَنْكِحُ المَرأَةُ بغَيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فإن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ من لا ولىَّ له" (١).

بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

١٣٨٢٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ داودَ، سَمِعَه مِن سُفيانَ، ذَكَرَه عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄.

١٣٨٢٩ - قال عُبَيدُ اللهِ: وحَدَّثَنا بشرُ بنُ مَنصورٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ جَميعًا قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ إن شاءَ اللهُ قال: "لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ ولِىٍّ مُرشِدٍ أو سُلطانٍ" (٢). كَذا قال أبو المُثَنَّى مُعاذُ بنُ المُثَنَّى.

ورَواه غَيرُه عن عُبَيدِ اللهِ القَواريرِىِّ فقالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ. مِن غَيرِ استِثناءٍ (٢)، تَفَرَّدَ به القَواريرِىُّ مَرفوعًا. والقَواريرِىُّ ثِقَةٌ.