Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر، وفى الماشية الصدقة، وفى الورق الزكاة، وقد سمى رسول الله ﷺ هذا كله صدقة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٣/ ٣٧٢

عُمارَةَ بنِ أبي حَسَنٍ الأنصارِىِّ، عن أبيه يَحيَى بنِ عُمارَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِي ﵁، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال: "لَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَود صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ أواق صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن الليثِ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ (٢).

١٣٢٥٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السماكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ الله ابنُ المُنادِى، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ الطنافِسِى، حدثنا الأَعْمَشُ، عن مَعرورِ بنِ سوَيدٍ، عن أبي ذَرٍّ ﵁ قال: أتَيتُ رسولَ الله ﷺ. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه قال: "ما مِن رَجُل يَموتُ فيتركُ غَنَمًا أو إبلًا أو بَقَرًا لَم يؤدِّ زَكاتَها، إلا جاءَته أعظَمَ ما تَكونُ وأَسمَنَ، تَطَؤُه بأَظلافِها وتَنطَحُه بقُرونِها، حَتَّى يُقضَى بَينَ النّاسِ، ثُمَّ يَعودُ أولاها على أُخراها" (٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ (٤). فسَمى الواجِبَ في الماشيَةِ زَكاةً.

١٣٢٥٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا