السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ
١٢٦١٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ، أن رَجُلًا أتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا رأى مَعَ امرأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَفعَلُ بهِ؟ فأنزَلَ اللَّهُ فيهِما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ المُتَلاعِنَينِ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ ﷺ: "قَد قُضِى فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، فجَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، فكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ ﷿ لَها (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ (٢).
١٢٦٢٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: "اقسِموا المالَ بَينَ أهلِ الفَرائضِ على كِتابِ اللَّهِ ﷿، فما بَقِى فلِأولَى