Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع؛ يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٥٢٧

١١٤٦٧ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عُمَرَ ابنِ أبي سلَمةَ، عن أبيه قال: صولِحَتِ امرأةُ عبدِ الرَّحمَنِ مِن نَصيبِها رُبُعِ الثُمُنِ على ثَمانينَ ألفًا (١).

وهَذا مَحمولٌ على أنها كانَت عارِفَةً بمِقدارِ نَصيبِها.

وقد رَوَى الشَّعبِيُّ عن شُرَحٍ أنَّه قال: أيُّما امرأةٍ صولِحَت مِن ثُمُنِها ولَم تُخبَرْ بما تَرَكَ زَوجُها فتِلكَ الرِّيبَةُ كُلُّها (٢).

١١٤٦٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، أخبرَنا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنِي سالِمٌ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا كان لِلرَّجُلِ عَلَيه (٣) الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ خَيَّرَه حينَ يَقضيه: أيُّ الصِّنفَينِ أحَبُّ إلَيكَ (٤)؟ ثُمّ يَقضيه بصَرفِ النّاسِ، أو يَصرِفُ فيُقبِضُه (٥)، فإِذا قبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَم يَرَ به عبدُ اللهِ بأسًا (٦).

١١٤٦٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبي المَعروفِ الإِسفَرايينِيُّ بها، حدثنا